السيد محمد تقي المدرسي
103
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
4 - ليس على المستحاضة القليلة بعد طهرها غسل . 5 - يجب على المستحاضة القليلة الوضوء قبل أي عمل يشترط فيه الطهارة ؛ كالطواف ولمس كتابة القرآن الكريم مثلًا ، ويجب عليها تكرار الوضوء إذا أرادت تكرار هذه الأعمال ، فيجب عليها مثلًا الوضوء لكل مرة تريد مسّ كتابة القرآن ، إلا إذا لم تفصل بينهما كثيراً بحيث يُعدّان عملًا واحداً . 6 - لا يجب على المستحاضة تجديد الوضوء للأجزاء المنسية من الصلاة ، ولا لركعات الاحتياط ولا لسجدتي السهو إذا أتت بها من دون فصل بينها وبين الصلاة . 7 - إذا انقلبت المستحاضة القليلة إلى متوسطة أو كثيرة ، وجب عليها القيام بوظائف الحالة الجديدة إذا حصل لها ذلك قبل الصلاة ، أما لو اتفق ذلك بعد الصلاة فليس عليها إعادة الصلاة ، أما لو سال دمها أثناء الصلاة ، وجب عليها قطع الصلاة والعمل بما يلزم عليها وفقاً للحالة الجديدة . الاستحاضة المتوسطة : 1 - ما دامت المستحاضة المتوسطة متحفظة بالقطن فهي تصلي بالوضوء عند كل صلاة ، كما تفعل القليلة تماماً . 2 - إذا وضعت القطنة فسال الدم وجب عليها الغُسل عند وقت كل صلاتين ، أي لصلاتي الظهر والعصر غسلًا واحداً ، ولصلاتي المغرب والعشاء غسلًا واحداً ، وللفجر غسلًا ، كما المستحاضة الكثيرة . 3 - الأحوط أنْ تبدل القطنة كل يوم وتغتسل حسب ما أفتى بذلك المشهور من الفقهاء . والأولى أنْ تختار أول النهار للغسل فتنظف نفسها قبل صلاة الصبح وتغتسل وتتحفظ إلى آخر صلاة . الاستحاضة الكثيرة : 1 - يجب على المستحاضة الكثيرة الغسل قبل كل صلاة ، ويجوز لها أنْ تكتفي بغسل واحد وتجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، وغسل واحد لصلاتي المغرب والعشاء ، وتغتسل لصلاة الفجر غسلًا ، والغسل يكفيها عن الوضوء لكل صلاة . بلى إذا صلت في غير وقت الغسل فعليها أن تتوضأ لكل صلاة كما هي وظيفة المستحاضة القليلة . 2 - يجب عليها تبديل القطنة إذا ظهر الدم عليها ولا يجب عند عدم ظهوره وإن كان أحوط . 3 - لا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين واجبتين بغسل واحد ، نعم يجوز لها الاكتفاء